صاحب محمد حسين نصار

150

الأجل في الفقه الاسلامي

وقد ذهب إلى هذا الرأي فقهاء الشافعية « 1 » ، والحنابلة « 2 » ، في أحد أقوالهم ، والزيدية « 3 » ، وقد استند هؤلاء الفقهاء في تحديده مدّة الحدّ الأقصى بأربع سنوات إلى ما روي عن محمد بن عجلان « 4 » ، حيث قال : « امرأتي كانت تلد لأربع سنين ، فولدت ولداً لأربع سنين ، وقد نبتت ثناياه » « 5 » . الرأي الثالث : هو أنّ الحدّ الأقصى سنتان وقد قال بهذا الرأي فقهاء الحنفية « 6 » ، والأباضية « 7 » ، وهو قول آخر للحنابلة « 8 » ، وجُل الأدلّة لهؤلاء هو ما روي عن عائشة من أنّ : « الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين ولو بظلّ مغزل » « 9 » . الرأي الرابع : وهو أنّ أقصى مدّة الحمل سنة وهو ما ذهب إليه الإمامية « 10 » ، والظاهرية « 11 » ، وابن الحكم « 12 » ، واستند هؤلاء

--> ( 1 ) . المذهب 2 : 130 ، مغني المحتاج 3 : 390 . ( 2 ) . المغني المطبوع مع الشرح الكبير 7 : 437 ، كشّاف القناع 4 : 463 . ( 3 ) . البحر الزخّار 3 : 143 . ( 4 ) . هو محمد بن عجلان القرشي مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة ، أحد العلماء العاملين ، روى عن‌كثير وروي عنه ، يقول سفيان بن عيينة كان ثقة ، توفي بالمدينة سنة 48 ، ينظر : تهذيب التهذيب 9 : 341 . ( 5 ) . السنن الكبرى 7 : 442 . ( 6 ) . شرح فتح القدير 3 : 310 ، حاشية ابن عابدين 4 : 474 . ( 7 ) . شرح النيل 6 : 537 . ( 8 ) . المغني المطبوع مع الشرح الكبير 7 : 774 . ( 9 ) . السنن الكبرى 7 : 442 . ( 10 ) . الروضة البهية 5 : 432 . ( 11 ) . المحلّى بالآثار 10 : 316 . ( 12 ) . هو أبو عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه بن الحكم بن أعين المصري كان على مذهب مالك ، وبعد ذلك لازم الشافعي ، ولد سنة ( 182 ) وتوفي سنة ( 268 ) ينظر : طبقات الفقهاء : 81 .